الرئيسية سياسة ماء العينين: تصويتنا على استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل خطأ ذريع

ماء العينين: تصويتنا على استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل خطأ ذريع

كتبه كتب في 25 يونيو 2017 - 12:11

قالت البرلمانية ماء العينين، فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل،وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابعت ماء العينين، في تدوينة لها يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة “قرار المؤسسة الملزم” بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته.

وأضاقت المتحدثة، نحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك،بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا الى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية.

وأوضحت ماء العينين أن مشروع القانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، وهو  مشروع قانون لم نسمع به يوما ولم يرد في المخطط التشريعي لوزارة العدل،كما لم يرد في الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة.لم يشر اليه وزير العدل والحريات السابق يوما في المناقشات البرلمانية.صادقنا على القانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي.كلها قوانين لم تحل نهائيا على هذا القانون.

وتسألت ماء العيني من أين أتي هذا القانون ومن أعده ولأية أغراض، لماذا يتم اعداد قانون من 111 مادة يخص فقط رئاسة النيابة العامة وليس مؤسسة النيابة العامة كلها بمكوناتها وقضاتها، و لماذا يصر هذا القانون على اعادة مقتضيات تم التنصيص عليها صراحة في القانونين التنظيميين للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، لماذا نخلق مؤسسة جديدة شبه موازية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية باستقلالية مالية وادارية لم يأت الدستور أو القوانين التنظيمية على ذكرها؟ مامدى دستورية مشروع القانون ؟ومارأي المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مقتضياته؟.

مشاركة