الرئيسية سياسة هذا ما أسفر عنه اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي

هذا ما أسفر عنه اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي

كتبه كتب في 20 مايو 2021 - 15:28

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

وقد أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين، ونوه بالمبادرة الملكية لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة عملية وميدانية،.

وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات، وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.
وحول دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق ب:

  • توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛
  • توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛
  • مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
  • توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية؛
  • مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛
    ـ ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح
    واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛
  • توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.

وقدم خلال الاجتماع وزير الداخلية مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية). المشروع يندرج في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.

فيما قدم وزير الشغل والإدماج المهني مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر ب:

  • مشروع مرسوم رقم 2.21.368 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالفي الذكر على فئات النساخ، والذي ينص على ما يلي:
    = تحديد جمعية “النقابة الوطنية للنساخ القضائيين” كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات النساخ؛
    = تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات.
  • مشروع مرسوم رقم 2.21.369 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، حيث يروم تحديد “جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم” كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.
مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *