الرئيسية مجتمع ورززات: مشاركون في ندوة “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”يطالبون بإشراك الشباب في التصدي للظاهرة.

ورززات: مشاركون في ندوة “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”يطالبون بإشراك الشباب في التصدي للظاهرة.

كتبه كتب في 24 ديسمبر 2019 - 11:58

ورزازات:إسماعيل أيت احماد

طالب المشاركون في ندوة حول موضوع”الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”بضرورة إشراك الشباب في التوعية والتحسيس ،وجعله شريكا أساسيا في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات،وأكد المتدخلون أن الأبحاث الميدانية أكدت أن أغلب مرتكبي العنف بكل أنواعه وكذلك ضحاياه من فئة الشباب،مما يتطلب ضرورة الاعتماد على الشباب باعتباره جزءا من الحل و قوة اقتراحية مساهمة في التوعية والتحسيس.

ونُظمت الندوة يوم الخميس المنصرم،من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بورزازات،بمناسبة الحملة الوطنية التاسعة عشر التحسيسية لوقف العنف ضد النساء تحت شعار”الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”مع إشراك أعضاء اللجن المحلية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الإستئناف بأقاليم ورزازات،زاكورة وتنغير.

وأكد عبد اللطيف بلحميدي،الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات على ضرورة الإنفتاح على الشباب واختصاصات متنوعة إضافة إلى محاورة الشباب في الأماكن التي يرتادونها،وأضاف المسؤول القضائي أن الإجراءات الزجرية رغم أهميتها ودورها تظل عير كافية لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات مما يتطلب تظافر جهود جميع الشركاء.

ومن جهة أخرى،استعرض سعد القاسمي،نائب الوكيل العام للملك،جهود المغرب وانخراطه مبكرا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء مما ساهم في تكسير جدار الصمت الذي ظل يلفها لفترة طويلة من الزمن،وخلق مناخ ملائم في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين في المجال مما نتج عنه تحقيق عدة مكتسبات.وأضاف المسؤول القضائي أنه رغم توفر ترسانة قانونية مهمة متمثلة وحديثة متمثلة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال وكذلك القانون المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر ،تبقى نسبة العنف مرتفعة مما يتطلب بذل الجهود وتعبئة كافة الشركاء وإشراك الشباب.  

 وفي مداخلة لمريم لمريكي  المساعدة الإجتماعية بخلية التكفل القضائي بالنساء و الأطفال ضحايا العنف،بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتنغيــر حول موضوع   تشديد العقوبات الزجرية في إطار قانون محاربة العنف ضد النساء،أبرزت أن القانون الجديد شدد العقوبة الحبسية بالنسبة للتحرش الجنسي من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين ،  “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”. و أشار إلى تضاعف العقوبة  “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها” واعتبرت المتدخلة أن الصور النمطية للمرأة في المجتمع غالبا ما تؤثر على العلاقة بين الجنسين في الفضاء العام و الخاص على حد سواء.

وفي مداخلة لعبد الهادي اشفيرى مساعد اجتماعي لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات في مداخلته بعنوان “دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، اعتبر أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يختلف عن باقي الاعتداءات كونه يستهدف النساء والفتيات ويجردهما من حقوقهما وحرياتهما،وضمن المشرع المغربي صون هذه الحقوق والحريات من خلال إصداره قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،وأضاف أن فئة الشباب هي القاعدة الأساسية والصلبة لتنمية أي مجتمع،مما يجعل الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة التي يتحملها المجتمع جراء تعرض شريحة واسعة من النساء والفتيات المغربيات للعنف والتمييز بسبب جنسهن،ويعطل التنمية التي تجعل من العنصر البشري وسيلتها وهدفها.

وأكد عبد الهادي أشفري على ضرورة التركيز على الشباب  من خلال الحملة التحسيسية والتأصيل لعقلية جديدة لرفع الحيف عن النساء والفتيات وتغيير العقلية الذكورية وتعزيز الوعي بمفهوم الذكورة الايجابية،وترسيخ ثقافة احترام النوع الأخر وثقافة المساواة بين الجنسين.

كما حذر من عواقب تأثير العنف المعلوماتي على النساء والفتيات الممارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرز مظاهره ابتزاز الضحايا بنشر صور عبر وسائط التواصل الإجتماعي من أجل تقديم المال كمقابل،ويمتد العنف من العالم الافتراضي إلى الواقع.ويؤثر سلبا على نمط الحياة والعمل، وقد تضطر الضحية إلى تقديم الاستقالة أو تغيير مكان العمل أو  الإقامة،إضافة إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب الحاد والاضطراب النفسي،مما قد يتسبب أحيانا في  محاولات الانتحار نتيجة للضغط النفسي الشديد الذي تتعرض له الضحية.وأكد المتدخل على ضرورة التعبئة الرقمية للشباب ومشاركتهم  من أجل مناهضة العنف المعلوماتي باعتبارهم الفئة الأكثر استعمالا لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرقت زهور الدحماني ،مساعدة اجتماعية بخلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بورزازات في عرضها إلى موضوع”الجرائم والتدابير الوقائية الجديدة في قانون محاربة العنف ضد النساء” في القانون 103.13 ومن أبرزها  إمكانية المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأية وسيلة إما تلقائيا او بناء على طلب،وكذلك إمكانية الحكم بخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي و إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد به مع تعهده بذلك. ومن مستجدات القانون أيضا إشعار المعتدي بمنع التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين،وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء وكذلك الأمر بالإيداع بمؤسسات الايواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *