الرئيسية مجتمع أكادير: شرطة صالح المالوكي تبدأ  العمل بزي رسمي موحد

أكادير: شرطة صالح المالوكي تبدأ  العمل بزي رسمي موحد

كتبه كتب في 13 أبريل 2019 - 12:35

تبدأ الشرطة الإدارية التابعة لبلدية أكادير عملها بزي رسمي انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، وستعطى هذه الانطلاقة بشكل رسمي انطلاقا من قاعة ابراهيم الراضي بالبلدية على الساعة الخامسة والنصف.

 

ومن أجل إزالة الالتباس بين شرطة البلدية وشرطة الكوميسارية، نقدم لكم هذا المقتطف المبين لمهام الشرطة التابعة لمصلحة المراقبة قسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية:

يعتبر قطاع الشرطة الإدارية من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، فهي وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مد لولاته في إطار الاختصاصات المنوطة بها وتتم ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية من خلال ثلاث تدابير :

 

– 1- تدابير تنظيمية: وهي تعتبر قرارات ذات صبغة عامة ومجردة تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة أو بعض العناصر دون تعيينهم بذاتهم .
– 2- تدابير فردية : وهي عبارة عن قرارات فردية تتضمن أمرا أو منعا أو إذنا يصدر عن رئيس المجلس الجماعي والتي غالبا ما تهم حالات خاصة ولا تطبق الى مرة واحدة .

3- تدابير التنفيذ تلقائي : يقصد بها أن يقوم رئيس المجلس الجماعي ومن تلقاء نفسه بتنفيذ قرار عندما يمتنع الأشخاص المعنيون عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة فيها.
II. اختصاصات الم

جلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية:تبعا للميثاق الجماعي لسنة 2009: تتحدد اختصاصات المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية في المجالات الآتية:
أ – مجال الملك العام الجماعي (المادة 37 ) : يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها .
ب- مجال التعمير ( المادة 38 ) : يسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات وتوجيه التهيئة العمرانية و وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.

ج- مجال الوقاية و الصحية والنظافة والبيئة : ( المادة 40) يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة .

د- المجال الثقافي ( المادة 41) يساعد المجلس الجماعي في الحفاظ على خصوصية التراث الثقافي المحلي إضافة إلى تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي .

III. -اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية انظر ( المادة 50 من الميثاق الجماعي لسنة 2009

المادة 50:
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لا سيما بالصلاحيات التالية:

يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير.
يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.

يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة.

يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة.

يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها.

يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة، أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.

يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.

يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة.
يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية، خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.

يتخذ التدابير الضروررية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات.

يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.

ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.
يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء.
يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.

ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان.
يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يمارس شرطة الجنائز والمقابر، ويتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لدفن الاشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *