الرئيسية سياسة بعد اعتقاله في ملف “اسكوبار الصحراء”..لاول مجلس عمالة البيضاء يعقد دورته في غياب الرئيس

بعد اعتقاله في ملف “اسكوبار الصحراء”..لاول مجلس عمالة البيضاء يعقد دورته في غياب الرئيس

كتبه كتب في 4 يناير 2024 - 15:43

يستعد مجلس عمالة الدار البيضاء لعقد أولى دوراته خلال 2024، بدون رئيسه سعيد الناصيري، المعتقل بسجن عكاشة في إطار البحث القضائي الذي يخضع له في ملف “اسكوبار الصحراء”، إلى جانب شخصيات أخرى.

ويرتقب أن تعقد الدورة يوم الاثنين المقبل؛ حيث سيترأسها النائب الأول للرئيس، أحمد بريجة، والذي ينتمي إلى الحزب نفسه، الأصالة والمعاصرة.

تقول مصادرنا إن قيادات جهوية وإقليمية تابعة للأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي للدار البيضاء ولمجلس العمالة، تعقد اجتماعات ثنائية تحضيرا للتوافق على إسم يخلف الناصيري.

وبعض الأسماء، رشحت أحمد ابريجة نائبه الأول، والذي ينتمي إلى الحزب نفسه، الأصالة والمعاصرة، غير أن مصادر أخرى تقول إنه لا يوجد حسم في هذا الموضوع، لاسيما وأن بريجة باعتباره نائبا في البرلمان بدوره، سيضع نفسه في حالة تناف.

غير أنه من المستبعد أن يقود مجلس عمالة الدار البيضاء اسم من خارج حزب الأصالة والمعاصر، وفقا للاتفاق أحزاب الأغلبية، الذي قضى بمنح الحزب رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، وحزب الاستقلال مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة.

وبحسب القانون التنظيمي للمجلس، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم من بين 8 حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

أما إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *