الرئيسية اراء ومواقف الأستاذ بكار السباعي:الحق في التنقل بين قوة قيادات البوليساريو وضعف محتجزي تيندوف

الأستاذ بكار السباعي:الحق في التنقل بين قوة قيادات البوليساريو وضعف محتجزي تيندوف

كتبه كتب في 1 مايو 2019 - 16:37

الحق في التنقل بين قوة قيادات البوليساريو وضعف محتجزي تيندوف
الحسين بكار السباعي
مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة

تتساقط يوما بعد يوم آخر أوراق التوت التي تخفي بها قيادات البوليساريو وجهها الحقيقي تجاه ساكنة ومحتجزي تيندوف، فبعد مطالبة احد اعضاء ما يسمى بالبرلمان الصحراوي بحقيقة تبديد حوالي 56 مليار دينار جزائري تبخر في تندوف سنة 2019 بسبب تدبير قيادة البوليساريو في أكبر نهب للمساعدات، بالإضافة إلى صراع عائلتين منتميتين لقبيلتين أدى إلى نشوب حريق داخل المخيمات، ثم عودة لعسكريين سابقين إلى ارض الوطن، هاهي اليوم ساكنة ومحتجزي تيندوف تطالب بحقها في التنقل والحركة، وتقابلها السلكات الإنفصالية بالدبابات والمدرعات.
في مقالنا اليوم سنحاول التأصيل في حرية التنقل، كحق صدح من داخل المخيمات وقوبل بالحصار العسكري الغير مقبول من طرف قيادات فاسدة كل همها البحث عن الثراء على حساب عزل ومحتجزين.
حق التنقل هو حق أساسي من فئة الحقوق الطبيعية وهو يعني حرية المواطن في التنقل داخل بلده من جهة وحقه في مغادرتها من جهة أخرى وان الإنسان قام بهذه الخطوات منذ القدم، وبالتالي فان تاريخ البشرية قد اعترف بها اعترافا واقعيا، إلا أن هذه الخطوات لم تصبح حقوقا ليتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينية إلا في الأزمنة المعاصرة، أي عندما اعترفت بها اعترافا قانونيا بعض المواثيق الدولة و الإقليمية وأقرتها الدول في دساتيرها.
لا يمكن ان يختلف اثنان كون الحق في التنقل والرأي والتعبير من أقدس الحقوق، فقد عرفت هذه الحقوق اهتماما بالغ في العهود والمواثيق الدولية وكذا الدساتير الوطنية لجل الدول في العالم. ومرد هذا الإهتمام ارتباط الحقوق الثلاث بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية للإنسان كيفما كان انتماؤه، بغض النظر عن طبيعة الأفكار التي يريد التعبير عنها.
نصت المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، وأكدت أيضا أنه “يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”.
كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 اكدت على حرية التنقل فنصت في المادة الثانية على حرية الأفراد في التنقل وكذلك اختيار مكان الاقامة وحق المغادرة، كما أن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان سنة 1986 هو الأخر قد أكد تلك الحرية فنص في مادته (12) على حق كل فرد أن يتنقل بحرية داخل وطنه ولا يسمح للسلطات تقييد هذا الحق ولا يسمح بفرض قيود إلا في حدود القانون.
ورغم صراحة ووضوح حق التنقل والسفر وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية والداخلية إلا أن انتهاكات قيادات البوليساريو لحرية التنقل والسفر في إطار استمرار تنكرها وتهربها من تطبيق أحكام القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان من داخل مخيمات تيندوف.
وحتى نربط الإطار النظري بالواقع ونقرب للقارئ الكريم حقيقة الإحتجاجات الأخيرة من داخل تيندوف، فهي جاءت بعد قرار السلطات الإنفصالية تنفيذ خطة الترخيص القاضية بتحديد عدد سيارات المهنيين المسموح لها بالعبور إلى موريتانيا ومنطقة ما وراء “الجدار الأمني” بالصحراء المغربية.
الترخيص بالعبور ليس لدواعي داخلية، ولاكن اقتصادية، التي انبثقت بعد منافسة بعض ارباب الصهاريج لقيادات تيندوف فيما يخص البنزين المهرب. فالمنطقة تشهد صهاريج تبيع حمولتها في لبريكة وتعود في نفس اليوم وتحمل الدفعة الثانية إلى لبريقة، وفي مرات عديدة تبيع في ابير تيقيسيت واحيانا تبيع بآحفير .
الناحية الثانية وفق بعض العارفين بخبايا المخيمات، فإنها تمتلك 4 صهاريج متفاوتة الاحجام تشحن حمولتها مرة شهريا من المحطة الوطنية العامة، و تشحن دون شراء لان الكمية موجهة للجيش، إلا أن واحدة منها فقط تعجر الى الناحية بتفاريتي بينما تتجه اخواتها الاربعة الى تيرس مباشرة لتبيع هناك بمحاذاة افديرك والزويرات للموريتانيين.
ان تغليب المصلحة الشخصية المالية لقيادات تيندوف، على حساب الحق في التنقل والتعبير لمحتجزين عزل، يمثل تضاربا مع ما أورده العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا ما يتعلق بنص المادة 12 وبالفقرة الثانية والفقرة الثالثة وكذا المادة 13، وبالتالي نجد في قرارات الجبهة الإنفصالية هو إلغاء الاعتراف بالشخصية الإنسانية و القانونية لساكنة تيندوف، مما يشكل بعدا اضافيا يضاف إلى سجل انتهاكاتها المستمرة بحق المحتجزين بتيندوف، وهو ما يتطلب تدخل المجتمع الدولي، بشخص مجلس الأمن الدولي، لحماية ساكنة تيندوف من إجراءات قيادة البوليساريو التعسفية.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *