الرئيسية عدالة التحقيق مع برلماني ورئيس جماعة بأكادير

التحقيق مع برلماني ورئيس جماعة بأكادير

كتبه كتب في 26 سبتمبر 2020 - 16:50

مثـُـل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، نواحي أكادير، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، أواخر الأسبوع الجاري، بعد أن تم التحقيق معه بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى إقدام رئيس المجلس على هدم مباني مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.

ويفيد تقرير لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، حصلت الجريدة على نسخة منه، أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت يوم رأس السنة الميلادية 2016، الذي يصادف يوم عطلة، على قرار هدم محلات تجارية بمركز جماعة ايموزار لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.

وأشار التقرير الولائي، أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2018 قبل أن يتم ايقافه من طرف السلطة المحلية.

وسبق للسلطات المحلية بقيادة ايموزار أن راسلت رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تطلعه على حيثيات هذا الملف، وخلصت إلى أن السلطات المحلية تبين لها عدد من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة الهدف منها تصفية حسابات شخصية والاستيلاء على عقارات بدون سند قانوني، وأنه وظف مقتضيات القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط لخدمة أغراض شخصية ضيقة.

وينص الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه يتم الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لايموزار، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت المواني أو منشات صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *