الرئيسية عدالة وزارة العدل تتراجع عن قانون ” تكميم الافواه” إلى فترة ما بعد كورونا

وزارة العدل تتراجع عن قانون ” تكميم الافواه” إلى فترة ما بعد كورونا

كتبه كتب في 3 مايو 2020 - 16:32

أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل. ورجع الوزير ذلك ل” الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، وأوضح بأنه قرر أن يطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20.

وزير العدل كشف أن المشروع سيظل قائما وسيتم تعديله  بعد انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى “نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.

وعقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.

وكان ادريس لشكر اجتمع مع رئيس الحكومة، بطلب منه، لمناقشة الجدل الذي أثير حول مشروع القانون 20.22، رافضا تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون غلى وزير العدل الاتحادي وكأنه يقود الحكومة لوحده.

وكان الغضب عم آلاف من المغاربة فلدؤوا إلى تويقع عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه.

واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.

وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.

ويعاقب من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

يوسف حمورو

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *