الرئيسية مجتمع وزير سابق يطالب بثلاثة ملايير

وزير سابق يطالب بثلاثة ملايير

كتبه كتب في 6 أبريل 2013 - 02:00

حصلت شركته على رخصة لجرف الرمال بالمهدية فتكبدت خسائر بسبب قرار إداري ….طالب وزير سابق، يشغل حاليا سفيرا للمغرب في دولة عربية، بتعويض مالي حدده دفاع شركته في 3 ملايير، بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء حرمانها من الاستفادة من الاحتلال المؤقت للملك العام البحري في ضواحي شاطيء المهدية.
وكان المسؤول الحكومي السابق، والعضو في حزب مشارك في حكومة بنكيران، رفقة شركائه، ضمنهم مهندس معماري معروف في الرباط، حصلوا، بطريقة قانونية، على ترخيص من طرف وزير التجهيز والنقل السابق، يقضي بجرف كمية تبلغ أربعمائة ألف متر مكعب سنويا من الرمال البحرية من مصب واد سبو بالقنيطرة، مع إلزام شركة السفير وشركائه باستخراج حد أدنى من كمية الرمال سنويا يبلغ، وفق قرار الترخيص رقم 1840، مائة وخمسين ألف متر مكعب، واحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري مساحتها عشرون ألف متر مربع من أجل إيداع الرمال المجروفة، حسبما هو مبين في التصميم، ووفق كناش التحملات الملحقين بأصل هذا القرار.
ووضع القرار الوزاري القاضي بهذا الاحتلال المؤقت مجموعة من الشروط، نظير أن يؤدي المستفيد أتاوة سنوية قابلة للمراجعة، بعد إصدار أمر بالتحصيل من قبل وزير التجهيز والنقل، قدرها أربعمائة ألف درهم عن الاحتلال المؤقت للملك العام، ومليونا وخمسمائة ألف درهم أتاوة إلزامية عن استخراج حد أدنى من الرمال محدد في 150 ألف متر مكعب، وعشرة دراهم عن كل متر مكعب من الرمال زائد عن الكمية الإلزامية. وتؤدى هذه الأتاوة بنسبة 50 في المائة لفائدة الخزينة العامة، و50 في المائة لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي، وتحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة للمستفيد.

تحمل الوزير السابق، والمعين أخيرا سفيرا، نفقات جلب الماء والكهرباء، وتسهيل مأمورية مراقبي الملك العام للدولة المكلفين بهذه المهام.
وقال مصدر مقرب من المسؤول الحكومي السابق إن الشركة التي يساهم فيها بأسهم معينة، تكبدت خسائر فادحة، ناتجة عن عدم وفاء وزارة التجهيز والنقل بالتزاماتها المسطرة في دفتر التحملات والمتفق عليها، ذلك أن الشركة لم يكتب لها أن تضع قدميها في المكان المخصص لها، بسبب احتلاله من طرف شركة أخرى عملاقة.
ويتعين على المستفيد من هذه الرخصة، كما هو مبين في قرار الترخيص البدء في الاستغلال أو إنجاز الأشغال، حال الحصول على التصاريح والتراخيص الضرورية، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ هذه الرخصة، وتسحب الرخصة بدون سابق إنذار، وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الأتاوة والتعويضات المستحقة في حالات عدم أداء الأتاوة وتغيير موضوع الرخصة أو المساحة أو الكميات المرخص بها بدون موافقة صريحة ومسبقة لوزير التجهيز والنقل، وتفويت الرخصة، وعدم الشروع في الاستغلال أو الأشغال خلال الأجل المنصوص عليه، وعدم احترام بنود قرار الترخيص.

عبد الله الكوزي

مشاركة