الرئيسية أخبار الجمعيات القضاء ينصف مريضا رفض “كنوبس” تعويضه

القضاء ينصف مريضا رفض “كنوبس” تعويضه

كتبه كتب في 25 يونيو 2024 - 20:40

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج، إذ قضت

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، بعد أن رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، تعويضه عن مصاريف العلاج.

تفاصيل الملف القضائي تعود إلى إصابة المريض المنخرط لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بمرض تشمع الكبد، ليضطر للاستشفاء لحوالي سنتين، تحديدا بين 2013 و2015، بالمركز الجامعي ابن سينا في الرباط.

المحكمة الإدارية استندت في تعليلها للحكم الصادر عنها إلى مقتضيات المادة 42 من القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين لأي سبب

ورغم استفادته من جميع الأدوية المتاحة لهذا المرض بالمغرب إلى أنها كانت دون جدوى، قبل أن يهتدي طبيبه الخاص إلى عقار جديد بالخارج، تحصل عليه من قبل شركة مختصة، غير ان الصندوق رفض التعويض عنه، بعلة أنه غير مدرج في لائحة الأدوية العمومية.

المريض التمس تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أن موقفها ظل ثابتا، ليلجأ بعدها الى المطالبة بتعويض عن مصاريف الأدوية، بعد ان عزز طلبه بفواتير مرقمة، مع غرامة تهديدية بنسبة 1 في المائة.

الجهة المدعى عليها دافعت بعدم الصفة وسقوط الدعوى للتقادم، مع التمسك بأن الدواء المستورد غير مدرج في لائحة الأدوية المقبول إرجاع ثمنها، وفقا لقرار صادر عن وزير الصحة.

وعللت المحكمة قرارها بكون الحق في اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، يظل مكفولا ومضمونا بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يمكن التضييق عليه أو الحد منه إلا بمقتضى نص صريح يتيح ذلك.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.