الرئيسية سياسة 10 سنوات نافذة لرئيس جماعة بدد أموالا عمومية

10 سنوات نافذة لرئيس جماعة بدد أموالا عمومية

كتبه كتب في 20 أبريل 2017 - 10:00

صدمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإدانة رئيس جماعة ترابية باسم الحزب، والموظف رئيس المصلحة التقنية بها، بـعشر سنوات سجنا نافذا لكل منهما، في قضية تزوير وتبديد أموال عمومية، كشفها افتحاص أجراه المجلس الجهوي للحسابات بأكادير في 2012.

ويتعلق الأمر، وفق ما ذكر بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب «الكتاب» بتنغير، الأحد الماضي، بمحمد النور، رئيس الجماعة الترابية تودغى السفلى، وعبد الصمد شكوكو، رئيس فدرالية الجمعيات التنموية بالإقليم، بوصفه رئيسا للمصلحة التقنية بالجماعة، بعد متابعتهما في حالة سراح، أمام الغرفة، من قبل النيابة المختصة، من أجل التزوير في محضر رسمي وجنحة تبديد أموال عمومية، تبعا لما ورد بشأن الجماعة، في التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012.

ولم يخف رفاق نبيل بنعبد الله، تلقيهم الحكم بوقع المفاجأة، إذ لم يترددوا في نعته بـ»الجائر»، معلنين انشغال القيادتين الوطنية والجهوية به، لكنهم، دعوا في الوقت ذاته، القواعد «من الرفاق والرفيقات إلى التريث إلى حين اتضاح الرؤية»، إذ أن «أجهزة الحزب ستتابع القضية عن كثب مع السلطات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات التي يخولها القانون»، بعد «أن يتم الاطلاع على جميع حيثيات الملف والإثباتات التي اعتمدت عليها هيأة الحكم».

وفي وقت وصف فيه حزب التقدم والاشتراكية رئيس الجماعة، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، المدانين ابتدائيا، بـ»المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة في تسيير الشأن المحلي»، نسب تقرير الافتحاص الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات، المرؤوس من قبل إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، لمسيري الجماعة، عددا من الملاحظات والاختلالات بشأن التدبير الإداري للجماعة ومواردها المالية ونفقاتها العمومية وممتلكاتها، وفي الصفقات والتعمير والمقالع.

ومن أبرز ما أدى إلى متابعة رئيس الجماعة قضائيا، قيامه في 2011، بعقد صفقة بسند طلب (بون دو كوموند)، من أجل وضع أعمدة وأسلاك لربط دوار بالكهرباء، وفيما كانت الأشغال تنص على وضع 12 عمودا خشبيا من ثمانية أمتار، وقف مجلس الحسابات، ميدانيا، على أن أنه لم يتم وضع سوى 10 أعمدة، وتكرر الأمر في يناير 2012، عندما منحت الجماعة سند طلب مماثل، إلى المقاول نفسه، بقيمة 23 ألف درهم، مقابل تثبيت عمود كهربائي وأسلاك، بموجب فاتورة مؤرخة في 30 مارس 2012، تبين أن العمود المذكور لا وجود له على أرض الواقع.

وانضافت إلى تلك الاختلالات، قيام رئيس الجماعة بمنح رخص لاستغلال المقالع بالمنطقة، دون أن يدخل ذلك ضمن اختصاصاته، والتقاعس عن تحصيل الرسوم على محال بيع المشروبات، مع إعفاء عدد من الأشخاص من أداء الرسوم على عمليات بناء بقيمة 9165 درهما، مقابل فرض الرسوم ذاتها على من يعفيه القانون (رخصة بناء سياج)، واستخلاص مبالغ مالية من رخص لا يخضعها القانون لأي واجبات.

ورصد المجلس الأعلى، أيضا، منح إعانات لجمعية في غياب اتفاقية شراكة تربط التمويل بالأهداف والرقابة البعدية لأوجه صرفه، واستخلاص مقابل قيمته 1000 درهم عن كل اشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب، رغم أن القرار الجبائي للجماعة لا ينص على ذلك، وعدم إقرار أي جزاءات في حق 48 أسرة لا تؤدي واجب استهلاك الماء، وعدم القيام بإحالة مخالفات التعمير على النيابة العامة.

وكان لافتا في الأجوبة التي تقدم بها رئيس الجماعة إلى مجلس الحسابات، تبريره اختلالات صفقة الأعمدة الكهربائية، بأن المقاول أدى مبالغ مالية للمكتب الوطني للكهرباء نيابة عن الجماعة، وتم تعويضه عنها بقيمة الأشغال التي لم يقم بها، كما رد عن ملاحظات بشأن عدم تضمين مبدأ مراجعة الأثمان في دفاتر تحملات عدد من الصفقات، بالقول إن مراجعة الأثمان غالبا ما تكون ضد مصلحة صاحب المشروع (الجماعة)، ومادامت الشركة المستفيدة وقعت على دفتر التحملات فالعقد شريعة المتعاقدين.

امحمد خيي

مشاركة