الرئيسية سوس بلوس TV انزكان تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى حيث أصبح الولوج إليها أمرا مستحيلا

انزكان تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى حيث أصبح الولوج إليها أمرا مستحيلا

كتبه كتب في 11 سبتمبر 2016 - 16:26

انزكان تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى حيث أصبح الولوج إليها أمرا مستحيلا ….
هل الامر يتعلق ب 7 أكتوبر ؟

img-20160911-wa0018

ولتنوير الرأي العام والمواطنين حول موضوع أصبح حديث العام والخاص، يتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي من طرف الباعة المتجولين والقارين على السواء، والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع انزكان وتحديد الطرف المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي، اهو رئيس الجماعة أم السلطة المحلية ؟
وللعلم فان دور المجلس هو إصدار قرارات تنظيمية في هذا المجال، ومراقبة مخالفة هذه القرارات وتتبع مدى تنفيذها من طرف المعنيين بها وتطبيق العقوبات الزجرية والردعية على المخالفين لمقتضياتها.
وبما ان المجلس الجماعي صادق في دورة يونيو على قرار تنظيمي ينظم الباعة المتجولين في فضاءات عمومية والذي ستعاد المصادقة عليه في دورة اكتوبر المقبل بسبب ما تتعرض له قرارات المجلس من عرقلة من طرف الرقابة الادارية للسلطة المحلية، هذا القرار الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي سيتبعه قرار ينظم كيفية استغلال الملك العمومي الجماعي، و الغرامات والجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه القرارات، على اعتبار ان تنظيم استغلال الملك العام الجماعي بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات من اختصاص الرئيس عن طريق قرارات تنظيمية جماعية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن او الامر او المنع
وفي غياب هذه القرارات فان السلطات الإدارية والأمنية، هي التي لها الحق في تحرير الملك العمومي منذ اصدار القانون التنظيمي 113/14 في يوليوز 2015 الى حين المصادقة على القرارات التنظيمية في هذا الشان وستبقى تدابير تنظيمية من حيث صيغتها العامة ، مما يعني ان القرار يجب ان يخضع لشرعية سلطة المراقبة الإدارية الممثلة في عامل الاقليم طبقا للمواد 115 و116 من القانون التنظيمي للجماعات، عكس القرارات الفردية التي لا تخضع للمراقبة باستثناء المتعلقة بالتعمير طبقا للفقرة الثانية من المادة 116 .
وإن استناد رئيس المجلس إلى ظهير 26 ماي 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الامن وضمان سلامة المرور، يعني ان رئيس المجلس يجوز له ان يسعى تلقائيا طبقا لشروط محددة مسبقا وعلى نفقة المعنيين بها إلى تنفيذ قراراته، بل أكثر من ذلك ان رئيس المجلس يجوز له عند الاقتضاء ان يطلب من عامل الاقليم او العمالة او من يمثله العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته حسب المادة 108 من القانون التنظيمي للجماعات وهذا ما حصل بالفعل خلال كل اجتماعات التنسيق مع السلطة المحلية والتي كان الهدف منها تحرير الملك العمومي وإن هذه اللقاءات هي ضمنيا في غياب القرارات التنظيمية هي إسناد تنفيذ وتحرير الملك العمومي الى السلطات الإدارية والأمنية ، وتبقى صلاحية المجلس مراقبة استغلال الملك العام الجماعي( الفقرات 7 و17 22 من المادة 100 من ق،ت،ج) بجانب السلطات المحلية والأمنية التي منحها أيضا نفس القانون ممارسة صلاحية الشرطة الإدارية في مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي (المادة 110 )
إن أي قرار إداري جماعي آو فردي لا يمكن أن يكون له تأثير آو مفعول على المخاطبين به إذا لم تصاحبه تدابير لردع كل مخالف لمقتضياته، وهي التدابير التي يفترض أن تكون نصوصها التنظيمية قائمة لدى الجماعة وأن يتم الإحالة إليها في القرار الصادر، والتي تبدأ من الإنذار وسحب الرخصة،و الإغلاق المؤقت او النهائي، وحجز البضاعة،والتنفيذ التلقائي على نفقة المعني بالأمر…دون إغفال العقوبات الجنائية والقضائية التي تنفذها جهات اخرى حسب القوانين والانظمة الجاري بها العمل.
بناء على ما سبق من الملاحظات، فأن مراقبة استغلال الملك العام الجماعي اليوم قبل اصدار القرارات التنظيمية من صلاحيات السلطة المحلية.

سعيد باها

مشاركة