الرئيسية مجتمع ضرب مستخدمة صيدلية بتيزنيت يعري مرة أخرى واقع المستخدمات والمستخدمين بهذا القطاع

ضرب مستخدمة صيدلية بتيزنيت يعري مرة أخرى واقع المستخدمات والمستخدمين بهذا القطاع

كتبه كتب في 26 يناير 2016 - 12:37

قدمت يامنة فارس المستخدمة بإحدى الصيدليات بتيزنيت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية،ضد شقيق صاحبة الصيدلية ،تتهمه فيها بالضرب واللكم والسب والشتم والإهانة أثناء مزاولتها لعملها بذات الصيدلية كما يشهد بذلك شهود عيان حضروا للواقعة.
وقد تسبب لها هذا الإعتداء،حسب الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، في تكسير نظارتها وإصابتها بإغماء حيث تم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف وسلم لها الطاقم الطبي شهادة طبية تثبت عجزها لمدة سبعة أيام.
وتقول المشتكية إن سبب الإعتداء يعود إلى رفضها التنازل عن حقوقها في الضمان الإجتماعي بعد عملية تفتيش ومراقبة قامت بها لجنةمكلفة بذلك،حيث تأكد لها أن مشغلتها أخت المشتكى به الدكتورة،لم تقم بأداء انخراطاتها في الضمان الإجتماعي منذ اشتغالها بهذه الصيدلية سنة2007.
وقد هددها شقيقها المهندس المكلف بتتبع أشغال الصيدلية نيابة عن أخته الغائبةالدائمة،بالتنازل عن مطالبها وحقوقها وإلا لفق لها تهمة السرقة،كما حاولت شقيقة صاحبة الصيدلية الإتصال بالمشتكية وعقد لقاء معها يوم الأحد بالصيدلية المذكورة من أجل رأب الصدع وتسوية الأموربشكل أوبآخر.
لكن المستخدمة فطنت للعبة وانتابتها شكوك حول نوايا المشتكى بهم الذين يسيرون الصيدلية إنابة عن أختهم المتغيبة بفرنسا،والذي نيصرون على تهديدها بالمزيد من الأعمال العدوانية والإنتقامية الخطيرة ضدها من أجل الضغط عليها للتنازل عن حقوقها ودفعها إلى تقديم استقالتها.
إن الشكاية المقدمة لوكيل الملك بابتدائية تيزنيت تعري مجددا الواقع الفظيع الذي يعيش فيه المستخدمون والمستخدمات بجهة سوس ماسة الذين يتقاضى معظمهم بأكثرمن 500 صيدلية أجرا أقل من مبلغ الحد الأدنى القانوني غيرمشمول بعلاوة الأقدمية.
فضلا على عدم تعويضهم عن الساعات الإضافية وعدم استفادتهم من العطلة السنوية المؤدى عنها طيلة مدة الشغل،وعدم تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلا البعض منهم الذي يشتغل لدى صيدليات تحترم قانون الشغل وهي قليلة جدا لا تتعدى 40 صيدلية.
كما يطرح غياب الصيدلي الدائم عن الصيدلية مسألة تخلي الجهات المختصة لمراقبة هذا الحضورالدائم،لأن هذا الغياب يعد خرقا سافرا للقواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية.
حيث تنص المادة 108،من المقتضيات الجديدة للقانون رقم 17.04 لمدونة الأدوية والصيدلة،على ضرورة أن يزاول الصيدلي مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءاتتأديبيبة،إذا لم يحضربصفته الشخصية.
ولم يحترم أوقات فتح الصيدلية وإغلاقها في وجه العموم، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة حسب الإجراءات التي اعتمدها عامل العمالة أو الإقليم باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

عبد اللطيف الكامل

مشاركة