الرئيسية عدالة شكاية تظلم من موحى أملال  إلى معالي وزير العدل والحريات ضد القاضي  عبد السلام جاد  البات في الملف الجنحي العادي عدد 663/15، ابتدائية أكادير

شكاية تظلم من موحى أملال  إلى معالي وزير العدل والحريات ضد القاضي  عبد السلام جاد  البات في الملف الجنحي العادي عدد 663/15، ابتدائية أكادير

كتبه كتب في 9 يناير 2016 - 21:46

من موحى أملال بن حساين

 الكائن برقم 11 ، شارع فرحات حشاد،

 حي القدس أكادير

رقم الهاتف ­­0661578401

إلى السيد معالي وزير العدل والحريات مصطفى رميد

معالي وزير العدل والحريات

فوجئت بملف جنحي عادي عدد 663/ 2015 بابتدائية أكادير يدور أمام هذه المحكمة دون أن أتوصل بأي استدعاء وفي التأمل جلسة 01/06/2015 فتقدمت بواسطة دفاعي بطلب إخراجه من التأمل يوم 18/05/2015 .

إلا أن المحكمة سيدي الوزير لم تستجب لطلب الإخراج، فحكمت غيابيا ضدي بالهدم مع غرامة 4000 درهما، وقام دفاعي بالطعن بالاستئناف ضد الحكم.

سيدي الوزير:

 لقد حضرت شخصيا وتقدمت بالطعن بالتعرض باعتبار الحكم صدر غيابيا في حقي، وعينت المحكمة جلسة 05/10/2015 للنظر في التعرض، كما تقدمت بمذكرة دفاعية أدليت بها مؤشرة بتاريخ 02/10/2015 رفقته  نسخة توضيحية،  كما طلبت الإخراج من التأمل.

عندما  حضرت معالي الوزير إلى المحكمة مؤازرا من قبل دفاعي واجهني السيد القاضي المحترم بكون الملف يتضمن طعنين بالتعرض وبالاستئناف، فطلبت مناقشة تعرضي موضوع المذكرة التوضيحية المدلى بها إلا أن السيد القاضي أشار إلى استحالة مناقشة التعرض، مادام الطعن بالاستئناف قائما، فأشار إلى السيد كاتب الضبط بالجلسة بتدوين تنازلي عن تعرضي بحضور دفاعي، رغم أنني لم أطلب من المحكمة تدوين أي تنازل، كما لم يطلبه دفاعي بحضوري، فقررت المحكمة حجز المف للتأمل لأتفاجأ بأن المحكمة قضت بالاشهاد بتنازلي عن تعرضي وقضت بذلك من تلقاء نفسها.

وحيث أنني معالي الوزير  تقدمت بالطعن بالاستئناف في ملف التعرض ، وكذا دفاعي تقدم بالاستئناف في  ملف التعرض لما تبين لنا أن ما قضت به المحكمة مخالف للواقع والقانون.

وحيث ان أصل النزاع القائم في الملف لم يتم الاستماع إلي لا من طرف الجماعة الحضرية لأكادير، ولم تقم  بتبليغي بأي إعذار، وليس بالملف ما يثبت  توصلي بذلك، ولم يتم الاستماع إلي من قبل الضابطة القضائية، فأحيل الملف في غيابي على النيابة العامة.

وأتساءل معالي الوزير عن كيفية الحصول على هويتي، لا من طرف الضابطة القضائية ولا من قبل المصالح الجماعية فقرت النيابة العامة متابعتي من اجل الفصلين 59 و 72 من مدونة التعمير، وخرق ضوابط البناء العامة، رغم ان الماتبعة طالها التقادم باعبتار تاريخها 29/09/2014 أي بعد مضي سنتين وأربعة شهور من تاريخ إجراءات المجلس الجماعي 03/05/2012  إضافة إلى تاريخ تثبيت محطة الهاتف على سطحي 01/03/2010 كما انه لم يتم تبليغي بأي إعذار حسب وثائق الملف ذاته.

معالي وزير العدل والحريات:

وحيث أن الفصل 59 و 72 من قانون 12/90 المتلعق بالتعمير لا ينطبق على المتابعة المسطرة ضدي، كما أن النيابة العامة لم تحترم تقادم المخالفة وقررت متابعتي خرقا للقانون خلافا لما جاء بالمسطرة المحررة ضدي وفي غيابي.

وحيث أن المحكمة قضت بإدانتي غيابيا، رغم تقدمي بطلب إخراج الملف من التأمل لكن صرفت عنه المحكمة النظر وتقدم دفاعي بالاستئناف كما تقدمت أنا بالتعرض فصرح لي رئيس الهيئة أنه لا يمكن تسجيل الاستئناف والتعرض في ملف واحد، وطلب القاضي من كاتب الضبط تسجيل تنازلي عن التعرض رغم عدم طلبي ذلك، وكذا دفاعي لم يطالب بالتنازل بحضوري، فتم إدخال الملف للتأمل ورفض الطلب على أساس تنازلي الذي لم أطلبه، رغم أنني أدليت بمذكرة توضيحية دفاعا عن حقوقي وذلك بحضور دفاعي مؤشر عليها بكتابة الضبط.

 معالي الوزير:

ومن أجل ذلك كله التمس منكم:

التفضل بتعيين لجنة تفتيش مختصة من وزارتكم الموقرة للتحقيق في هذا الملف واتخاذ الاجراءات القانونية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، طبقا لمقتضيات  دستور 2011.

الإمضاء موحى أملال

رقم الهاتف: ­­0661578401

المرفقات صورة من محضر معاينة المجلس الجماعي

صورة من محضر الضابطة القضائية

صورة من الحكم الابتدائي

صورة من طلب الاخراج من التأمل

صورة من مذكرة دفاعية في ملف التعرض بالتفاصيل

صورة من الحكم غيابي موضوع ملف التعرض

صورة من الملف الصادر في ملف التعرض

مشاركة