في سابقة من نوعها، أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي، من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي، حسب ما أوردته يومية المساء
وتتوزع العقوبات البديلة، حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، بين العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
وتعد عقوبة الغرامة اليومية من المواد التي من المقرر أن تثير جدلا خلال المناقشات التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوبتهم واستبدال أيام السجن بالمال. وحددت المسودة مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم حبس، شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة، كما يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.
وأكدت المسودة أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا، ولا تطبق العقوبات في حالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الرشوة
عقوبات بديلة تمكن المعتقلين من «شراء» أيام السجن بالمغرب
تعليقات الزوار ( 1120 )
Comments are closed.
مقالات ذات صلة
أمن اكادير: 5 موقوفين وحجز 32 كيلو حشيش و4 كلغ و 270 غرام كوكايين
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء [...]
اشتوكة..هجوم بالسيوف على عمال زراعيون ينتهي بايقاف أفراد العصابة
أفادت مصادر مطلعة لجريدة سوس بلوس أن عمالا زراعيون بجماعة واد صفا تعرضو لهجوم خطير من طرف عصابة مدججة بالسيوف [...]
8 أشهر حبسا نافذا لمختطفة الطفلة ببني ملال
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، اليوم الاثنين 22 ابريل الجاري، بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر في [...]
مراكش: حقوقيون يطالبون بمعاقبة الجناة في قضية فتاة فيلا “واحة سيدي ابراهيم”
لم تمر قضية العثور على جثة فتاة قاصر في مسبح إحدى البيوت الراقية (فيلا) بواحة سيدي ابراهيم باقامة بمدينة مراكش، [...]
من عيوب هذه المادة (35-1)المتعلقة بالعقوبات البديلة أنها تنص على كونها تسري على الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا . أي أن القانون لم يربطها بالحد الأقصى أو الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة في القانون، وإنما ربطها بالمدة التي يحكم بها القاضي.. وهذا ما سيفتح بابا واسعا للرشوة في القضاء، بحيث حتى إذا كانت الجريمة تستحق خمس سنوات سجنا، ويريد القاضي أن يحولها إلى عقوبة بديلة، لسبب ما كرشوة أو محسوبية، فإن ذلك سيكون ممكنا وبسهولة، بحيث يحكم بسنتين حبسا، ثم يحولها إلى عقوبة بديلة.. ويصبح المجرم طليقا مقابل قدر من المال،
ومن الأسئلة الجوهرية التي تطرحها هذه المادة باستغراب هي عدم استثناء بعض الجرائم الخطيرة من العقوبات البديلة .
فقد استثنى المشرع بعض الجرائم من العقوبات البديلة كالرشوة واغتصاب الأطفال وتجارة المخدرات والغدر، ولكنه لم يستثن شهادة الزور مثلا، ولم يستثن الوشاية الكاذبة، ولم يستثن التحيز.. فلماذا ترك هذة الجرائم مستفيدة من إمكانية استبدالها بعقوبات بديلة رغم خطورتها ورغم ضررها البالغ الذي تلحقه بالضحية ؟
هذا سؤال يبقى معلقا في انتظار تبرير هذا التمييز الغريب بين الجرائم التي تصنف كلها جرائم خطيرة، وجعل بعضها مشمولا بالعقوبات البديلة وبعضها الآخر لا تشمله .