الرئيسية عدالة السراح المؤقت للعريسين المعتقلين فوق العمارية

السراح المؤقت للعريسين المعتقلين فوق العمارية

كتبه كتب في 16 نوفمبر 2013 - 14:11

قررت الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنحية بابتدائية سيدي بنور، تمتيع عريسين بالسراح المؤقت، بعد أن كانا متابعين على خلفية اتهامهما ب”الخيانة الزوجية والمشاركة فيها”، حسب الوقائع المضمنة في المسطرة القضائية، التي أنجزتها الضابطة القضائية.

وكانت زوجة العريس الأولى التحقت أخيرا بالمصالح الأمنية، وأبلغت عن كون زوجها يقيم حفل زفافه بزوجة ثانية، دون موافقتها على هذا الزواج، وفق ما يقتضيه القانون، وتنص عليه مدونة الأسرة، فيما يتعلق بتعدد الزوجات.
انتقلت الشرطة القضائية بناءا على شكاية الزوجة الشرعية (الأولى)، إلى الخيمة المستهدفة بالتدخل، والتي أقيم تحت سقفها حفل زفاف بهيج، حضره الأهل والأصدقاء. وعمد المتدخلون الأمنيون إلى إيقاف العريسين المبلغ عنهما، أمام ذهول الحاضرين والمدعوين إلى العرس. واقتادوهما إلى مقر الشرطة، للبحث معهما، بعد إيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التهم المنسوبة إليهما، والتي تضمنتها تصريحات الزوجة الأولى.

وعند الاستماع إليها في محضر قانوني، أفادت الظنينة أن عقد قرانها مع من قررت الارتباط به، تعذر جراء عائق، كان في طريقه للحل. وأدلت للضابطة القضائية، عربونا على صدق نيتها، بطلب لثبوت الزوجية. أما الزوجة المشتكية، فأصرت على متابعة شريك حياتها، من أجل الخيانة الزوجية.

وعند إحالة الظنينين على النيابة العامة، قرر وكيل الملك بابتدائية سيدي بنورمتابعتهما، وأمر بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، في السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.

وأمام المحكمة، أدلى المتهمان، في أول جلسة محاكمة، بعقد ثبوت زوجيتهما، حصلا عليه خلال اليوم ذاته. ما أضفى شرعية على عقد قرانهما الذي تم على سنة الله ورسوله، ووفق مقتضيات مدونة الأسرة.

ويشترط بالمناسبة على الزوج الذي يرغب، لسبب من الأسباب، في تعدد الزيجات، أن يحصل على موافقة الزوجة الأولى، أو أن يتوجه، في حال تعذر هذا الإجراء القانوني والمسطري، بطلب في الموضوع، إلى قاضي قسم الأسرة، يكون معللا ومبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية. ويبث القاضي فيه (الطلب)، حسب قناعاته، إما الرفض أو القبول. وفي الحالة الثانية (الموافقة)، يأذن للزوج كتابة بالزواج وعقد قرانه ثانية، رغم عدم موافقة الزوجة الأولى.

هذا، وأخذت الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنحية بابتدائية سيدي بنور، بعين الاعتبار، عقد ثبوت الزوجية المدلى به من قبل دفاع المتهمين. ما حدا بها، بعد المداولة، إلى الإفراج عنهما، وتمتيعهما بالسراح المؤقت، في انتظار مثولهما في جلسة، حددت تاريخ عقدها.

وهكذا، فقد يكون السراح المؤقت خطوة على درب قول المحكمة ببراءة الزوجين التامة، وعدم مؤاخذتهما من أجل التهم والأفعال المنسوبة إليهما، ومن ثمة، اعتبار عقد قرانهما عقدا قانونيا وشرعيا، جرى وفق مقتضيات مدونة الأسرة.
وبالمناسبة، ففي حال تبرئة ذمة الزوجين “العريسين” من التهم التي كانا متابعين من أجلها، فهل سيحرك الطرفان المتضرران المتابعة في حق من أدلى بوشاية كاذبة، ترتب عنها تشهير وتلطيخ سمعة الزوجين (العريسين) ؟!

أحمد مصباح – “هبة بريس”

مشاركة