الرئيسية عدالة أكادير : التحقيق مع منتخبين في قضية استيلاء على أملاك غابوية

أكادير : التحقيق مع منتخبين في قضية استيلاء على أملاك غابوية

كتبه كتب في 16 مايو 2013 - 12:11

باشرت القيادة الجهوية للدرك الملكي في أكادير التحقيق في ملفات مجموعة من الأجانب الذين تعرّضوا للنصب والاحتيال بعد أن تم تمكينهم من أراضٍ تبيّنَ في ما بعدُ أنها تابعة للملك الغابوي في جماعة تغازوت، شمال مدينة أكادير. وقد تم الاستماع على خلفية هذا الملف إلى رئيس جماعة تغازوت، بعد أن تبيّنَ أن ملف أحد الأجانب يتضمّن وثائق ورخصا للربط بالكهرباء، موقـّعَة من طرف أحد نواب الرئيس، تم بموجبها ربط منزل المعنيّ بالأمر بالكهرباء، رغم أنّ الجدل لازال قائما بشأن وقوع هذه الأرض ضمن الأراضي التابعة للمياه والغابات.

كما تم الاستماع إلى المصالح المعنية في إدارة المياه والغابات، وذكرت مصادر مقرَّبة من التحقيق أن المندوبية السامية للمياه والغابات تقدّمت بتقرير تثبت فيه أنّ بعض علامات تحديد المِلك الغابوي وقع فيها خطأ أثناء وضعها، الأمر الذي استوجب إعادة تحديد موقعها، ما يجعل جميع الأملاك موضوعَ النزاع تقع داخل الملك الغابوي. وأضافت المصادر ذاتها أنّ الضحايا الذين تم الاستماع إليهم، ومن بينهم فرنسيون وجزائريون وإسبان، اشروا منذ أزيدَ من ثلاث سنوات أراضيَ من أجل بناء منازل في المنطقة الواقعة في نفوذ الجماعة القروية تغازوت، كما يوجد من بين الضحايا من قام اقتناوا أراضيّ منذ 2006، ليتبيّن في ما بعدُ -أثناء قيامهم بمباشرة إجراءات التحفيظ- أنها تابعة للمياه والغابات، الأمر الذي حذا بهم إلى إحالة الملف على المحاكم، إلا أن الأخيرة لم تحسم فيها بعدُ، وما زال التداول بشأنها جاريا.
وفي السياق ذاته، شهدت محكمة الاستئناف في أكادير خلال نهاية الأسبوع الماضي، تنظيم ندوة علمية حول موضوع « التشريع الغابويّ بين العمل الإداري والاجتهاد القضائي»، وتناولت هذه الندوة، التي شارك فيها محامون وقضاة، مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي وآثارها على التحفيظ، وكذا محور المِلك الغابوي وصلاحيات المُحافظ في إنهاء مطلب التحفيظ أو الإحالة على محكمة التحفيظ.. كما تدارست الندوة حقوق ساكنة غابة أركان، وكذا حجية محاضر المخالفات الغابَوية، فضلا على محور جرائم القنص ومسؤولية حارس الحيوان في نطاق قانون 41/90، وتم خلال الندوة توزيع نسخة من حكم قضائيّ صادر عن محكمة الاستئناف في تطوان يُعتبر بمثابة اجتهاد قضائيّ يقضي باعتبار التحديد الإداري لسنة 1919 بمثابة رسم عقاريّ بموجبه يتم تحديد الملك الغابوي ولا يمَكـّن من تملك أرض غابوية مَهْما طالت سنوات استغلال أرض تابعة للملك الغابويّ، على اعتبار أن هذا التحديد الإداري لم يتم التعرّض عليه داخل الآجال القانونية، الأمر الذي يمنحه قوة الرّسم العقاري لهذه الأراضي التابعة للمياه والغابات، ولا يمكن -بأي موجب- أن تتم حيازتها أو استغلالها إلا وفق المساطر المنظمة لذلك، خاصة مسطرة الاحتلال المؤقت أو المعاوَضة وغيرهما.

 

محفوظ آيت صالح

 

 

مشاركة