الرئيسية عدالة موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو قاضي تحقيق إلى بنيكران ومصطفى الرميد

موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو قاضي تحقيق إلى بنيكران ومصطفى الرميد

كتبه كتب في 29 أبريل 2013 - 13:45

وجد المواطن موحى أملال نفسه مرغما على رفع شكاية ضد قاضي تحقيق بابتدائية الرشيدية، مطالبا بإنصافه من الضرر الذي لحق به، وتنفيذ الأحكام الصادرة لرفع الضرر بشأن البناء بدون رخصة في الطريق العمومي وتضييقها، ما ألحق به اضرارا عند المرور من منزله المجاور للشخص الذي قام بالبناء الكائن بقصر الشريف تدغوست، كلميمة بإقليم الرشديدة.

قاضي التحقيق وهو ينظر في هذه القضية لم ينصف المشتكي من الضرر وفي هذه الشكاية يعرض موحى أملال لتفاصيل القضية والحيق الذي لحقه في الحكم الإبتدائي بالراشيدية  عدد 462 ملف مدني 202/2011 بتاريخ 25 / 02 / 2012. وقد قام موحى أملال بالطعن فيه بمحكمة الإستئناف بالراشيدية تحت عدد 634/ 1201 / 2012 ملف مدني مدرج بجلسة 11/12/2013 .

تفاصيل شكاية التظلم المرفوعة إلى الوزير الأول، ووزير العدل والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرشديدة، مذيلة بالمرفقات الملحقة بالمقال الشكاية.

من السيد: أملال موحى، الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة إقليم الرشيدية

شكاية تظلم

ضد قاضي بابتدائية الرشيدية

مصدر الحكم عدد 462 ملف مدني  202/11

بتاريخ 2012 / 7 / 25

 

 

إلى السيد رئيس الحكومة

الرباط

سيدي،

يتشرف العارض بأن يرفع إليكم ما يلي:

 

أنه تقدم أمام ابتدائية الرشيدية بمقال يعرض فيه أن خصمه السيد شراها حدو قام بالبناء بدون رخصة في الطريق العمومي وتضييقها، مما ألحق به أضرارا، وذلك بالمرور إلى منزله المجاور ملف مدني عدد 202/11 مرفقا طلبه بمحضر معاينة المفوض القضائي ومحضر المجلس القروي والصلح المبرم مع الخصم وإخوانه مع العارض وأخيه أملال عدي الذي جاء فيه:

” أن يقوم المسمى أملال عدي بن حساين ببناء صور منزله إلى أن تبقى بينه وبين منزل أيت شرها المذكورين أعلاه الأزقة في خمسة ( 5 ) أمتار وينحرف غلى جهة الشمال لمنزل المذكورين فتبقى الأزقة في ثلاثة (3) أمتار كذلك” بتاريخ 13/4 /89 وذلك حتى تم إطلاق سراح المعنيين بالصلح ( شراها حدو وأخيه حمو).

إلا أن السيد شراها حدو لم يحترم هذا الصلح فقام ببناء مرآب في الطريق ذات 5 أمتار وضيقها لتصبح 3 متر فقط وأقام حائطا جانبيا على شكل قوس بناء حديث العهد إلى جانب منزله ذي الطراز القديم.

وأن المجلس القروي أصدر إنذارا بإيقاف الأشغال والسلطة المحلية محضرا بواسطة الدرك الملكي بالبناء بدون رخصة تابعتهالنيابة العامة بالبناء بدون رخصة وتضييق الطري أصدرت في شأنه المحكمة الابتدائية حكم بالهدم وغرامة عدد 50 بتاريخ 2011/11/21 ورفض طلبه أمام محكمة النقض قرار 1552 بتاريخ 7 / 3 /  2012 .

وأن العارض كان ينتظر من المحكمة الحكم برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا أنه فوجئ برفض طلبه رغم أن هناك أحكاما جنحية نهائية بالهدم والغرامة.

وأن السيد القاضي أصدر قرارا تمهيديا بإجراء معاينة كلفني بأدائها 2000.00 درهم رغم أن الخصم هو من طلبها وعند حضور العارض وشهوده رفض الاستماع إليهم بعين المكان رغم أنه هو الذي كلفني بإحضارهم وقرر الاستماع إليهم في الجلسة إلا أنه تراجع عن ما جاء بالقرار التهميدي ولم يستمع إليهم بالجلسة وقرر حجز الملف للتأمل دون أن يبلغنني بأية وثيقة من بداية المسطرة إلى نهايتها وكذا دفاعي.

وأن تعليل الحكم الرافض لطلبي بني على أن حائط منزلي يتقدم ب 2 متر يكون معه ادعائي بتضييق الطريق من طرف الخصم غير ذي أساس.

وحيث أن دعوى العارض تنصب على جهة 5 متر بداية الزنقة وهدم البناء حديث العهد موضوع المحاضر والمعاينات الموجودة بالملف.

إلا أن السيد القاضي مصدر الحكم يتناقض في حكمه وتعليله حتى مع المعاينة التي قام بها شخصيا و ورد فيها أن البناء الذي أقامه الخصم حديث العهد وتقدم بمترين في الزنقة ذات 5 متر ويناقش ما لم يكن موضوع الدعوى هو سور منزل العارض المبني في الثمانينات موضوع الالتزام والصلح بين الطرفين والذي اتفقا فيه على 3 متر في الصلح في الجهة اليسرى التي ليست موضوع أي خلاف أو نزاع بين العارض وجاره.

حيث ينصب النقاش على ما تم بناؤه حديث العهد موضوع المعاينات والمحاضر والأحكام الصادرة ضده بالهدم. وحيث إن حياد القاضي منعدم في هذا الملف وذلك بصرفه النظر عن وثائق الملف المدلى بها من طرف العارض ولم يناقش ولو وثيقة واحدة في حيثيات حكمه وكذلك  بعدم قبوله الاستماع إلى شهود العارض سواء بعين المكان حسب تصريحه أو المحكمة بالجلسة موضوع الحكم التمهيدي وعدم تبليغه بأية وثيقة لي ولدفاعي سواء محضر المعاينة أو أجوبة الخصم أو غيرها مما يؤكد أن السيد القاضي منحاز للطرف المدعى عليه انحيازا واضحا وضوح الشمس.

مــــــن أجــــــــلــــــــــــــه

ألتمس منكم إجراء تفتيش خاص بالإطلاع على هذا الملف المدني 202/11 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد خاصة ونحن في دولة الحق والقانون. فمن العار أن تصدر الأحكام باسم جلالة الملك بهذا الشكل.

الإمضاء: أملال موحى

المرفقات:

–          نسخة من الحكم المطعون فيه.

–          صورة من المقال الافتتاحي

–          صورة من الحكم الابتدائي بالهدم عدد 50 بتاريخ 2011/ 5 /23

–          القرار الاستئنافي بالهدم عدد 973 بتاريخ 2011/ 11 /21

–          شهادة ضبطية برفض طلب نقض المدعي عليه قرار عدد 1552/ 6/ 10/ 2012 بتاريخ 7/3 /2012

–          صورة من حكم تمهيدي بتاريخ 7/ 12/ 2012

–          صورة من محضر معاينة السيد القاضي

–          صورة طبق الأصل من الصلح بين الطرفين ( ورثة أملال احساين وورثة شرها)

–          محضر معاينة24/12/ 2009

–          صورة من الشكاية الموجهة إلى الوكالة الحضرية

–          صورة من جواب الوكالة الحضرية إلى السيد رئيس الجماعة القروية

–          محضر معاينة الجماعة القروية ب 9 /8/ 2010

–          أمر فوري بإيقاف الأشغال

–          الإنذار الموجه إل المدعى عليه

–          محضر تبليغ الإنذار وشهادة التسليم

–          شهادة رئيس الجماعة القروية

–          صورة من المقال الاستئنافي

ملاحظة: جميع أصول المرفقات المذكورة قد سبق رفقها بالمقال الافتتاحي المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 27 يونيو 2011.

مشاركة