الرئيسية عدالة تعديل عقوبات مغتصبي الأطفال والنساء مجرد مقترح قانون

تعديل عقوبات مغتصبي الأطفال والنساء مجرد مقترح قانون

كتبه كتب في 1 يناير 2013 - 12:35

دعا فريق التقدم الديمقراطي إلى تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة باغتصاب الأطفال. ورفع مقترح قانون وضعه الفريق نفسه، العقوبات إلى ثلاثين سنة في بعض حالات اغتصاب الأطفال والنساء والمعاقين، والغرامات المالية إلى مليوني درهم، مطالبا بتعديل آني للقوانين الحالية، نظرا لاستعجالية الموضوع ذي الصبغة الخطيرة، وتشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء.

وطالب الفريق بمضاعفة العقوبات في بعض حالات الاغتصاب، وتشديدها في حالات أخرى، مؤكدا أن تفاقم الوضع يتطلب إعادة النظر في القانون الجنائي ليكون أكثر ملاءمة مع المستجدات في هذا الباب. وقال الفريق في مقترحه إن  فصول ومواد القانون الجنائي التي خصصها المشرع المغربي لمعالجة الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها قاصرون، تسجل قصورا كبيرا في التعاطي مع هذا الواقع رغم التعديلات الأخيرة.
واقترح الفريق أن ترفع العقوبة من 20 إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.
ورفع مقترح القانون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم، كما اقترح رفع العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي اتركبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون. كما اقترح العقوبة نفسها لمن استعمل في ارتكاب الجريمة إكراها أو استغلال للسلطة أو تدليسا أو استعمل وسائل للتصوير أو التسجيل، وإذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، كما يشمل مقترح العقوبة نفسها مرتكب الجريمة الحامل لسلاح ظاهر أو مخبأ، ومن طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة.
وحدد مقترح القانون نفسه جملة من التعريفات للاغتصاب والاعتداء الجنسي، إذ اقترح أن يعتبر اعتداء جنسيا كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على  القاصرين أقل من ثماني عشرة سنة بواسطة العنف أو الإكراه أوالتهديد أو المفاجأة، ملحا على أن عدم التدقيق بشكل كاف في تعريف جرائم هتك العرض وحدوده وجرائم الاغتصاب بما يقتضي ذلك من تدقيق، وعدم ملامسة بعض التفاصيل التي تحيط بعملية الاعتداء الجنسي، وإغفال معطيات ذات أهمية بالغة في تحديد العقوبة، وسيما ما يتعلق بسن القاصر المعتدى عليه وكذا القوى العقلية والتوازن النفسي للجاني، يضعف قوة النصوص الجاري بها العمل.
ضحى زين الدين

مشاركة