الرئيسية مجتمع النقابة المستقلة للممرضين تؤكد على وجود ممارسات لا علاقة لها بمهن التمريض

النقابة المستقلة للممرضين تؤكد على وجود ممارسات لا علاقة لها بمهن التمريض

كتبه كتب في 1 أكتوبر 2021 - 11:17

قالت  النقابة المستقلة للممرضين، “أن حمل لقب ممرض أو أيٍّ من الإطارات الخمسة المشكلة لهيئة التمريض وتقنيات الصحة له شروط علمية وشواهد يجب استيفاؤها وفق القانون 43-13 والقانون 13-44″، مؤكدة، على أنه “ليس كل حامل لوزرة بيضاء بالمستشفيات ممرضا. فهذا التعميم غالبا ما يساء فهمهأو يراد به ممارسة مهام من صميم عمل الممرضين ويمثل أداؤها ممن لم تتحقق فيهم الشروط السالفة الذكر عملية انتحال صفة يعاقب عليها القانونمما قد ينسب للممارسين الفعليين والشرعيين لهذه المهن ممارسات لا علاقة لها بالمهنة لكن تمس جوهر وصورة مهن التمريض و وتقنيات الصحةبالمغرب”.

وأوضح بيان للنقابة، توصل موقع “سوس بلوس” بنسخة منه، “إننا في النقابة المستقلة للممرضين كنقابة وطنية هدفها الرقي بمهنة التمريض وصون مبادئها الإنسانية والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية والاجتماعية للممرضين وتقنيي الصحة”، مضيفا أنه “انطلاقا من دورنا في الترافع من اجل خدمات تمريضية مناسبة في إطار من الجودة والكفاءة، نرى انه من واجبنا التنبيه للخلط الواضح لمهن التمريض وتقنيات الصحة،مع مهن أخرى ونسب العديد من الأحداث سواء كانت إيجابية أو سلبية لأطر على اعتبار أنها تنتمي لفئة التمريض وهي لا تمت بصلة لهيئة التمريض وتقنيي الصحة”.

وأردف نفس البيان، أنه “ولرفع اللبس فإننا نذكر أن المنظومة العلاجية بالمغرب تتشكل من المهن التالية لكل دوره وتسميته وشروط ممارسته :

  • مهنة الطب والتي تفرض الحصول على الدكتوراه في الطب لممارسة مهنة الطب وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-131.
  • مهنة التمريض والتي تفرض الحصول على شهادة الإجازة في العلوم التمريضية لمزاولة المهنة وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-43.
  • مهنة القبالة والتي تفرض الحصول على الإجازة في القبالة لمزاولة المهنة وتخضع لقانون المزاولة رقم 13-44.
  • مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي والتي تفرض الحصول على الإجازة في الترويض وتخضع لقانون المزاولة 13-45.
  • مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية والتي تفرض الحصول على الإجازة لممارسة هده المهن وفق قانون 24-25 الذي في طور المصادقة.
  • مهنة تقني النقل والإسعاف الصحي تفرض الحصول على دبلوم تقني بعد مستوى البكالوريا لممارسة المهنة بوزارة الصحة.
  • مهنة مساعد في العلاج وتفرض الحصول على دبلوم التأهيل من بعد الإعدادي لممارسة المهنة.
  • فئات المتطوعين بالهلال الأحمر وبعض الحاصلين على شهادة تقني بالقطاع الخاصوبعض المتعاقدين في إطار جمعيات مكلفين بمهام مساعدة.

وختم بيان النقابة المستقلة للممرضين، “أن حمل لقب ممرض أو أيٍّ من الإطارات الخمسة المشكلة لهيئة التمريض وتقنيات الصحة له شروط علمية وشواهد يجب استيفاؤهاوفق القانون 43-13 والقانون 13-44 وليس كل حامل لوزرة بيضاء بالمستشفيات ممرضا فهذا التعميم غالبا ما يساء فهمهأو يراد به ممارسة مهام من صميم عمل الممرضين ويمثل أداؤها ممن لم تتحقق فيهم الشروط السالفة الذكر عملية انتحال صفة يعاقب عليها القانونمما قد ينسب للممارسين الفعليين والشرعيين لهذه المهن ممارسات لا علاقة لها بالمهنة لكن تمس جوهر وصورة مهن التمريض و وتقنيات الصحةبالمغرب”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *