الرئيسية اراء ومواقف المحامي محمد لخضر: مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تمنعك من الوظيفة

المحامي محمد لخضر: مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تمنعك من الوظيفة

كتبه كتب في 9 أغسطس 2020 - 02:05

وأنا بصدد بحثي الروتيني اليومي عبر المتصفح Google أثار انتباهي انتشار خبر كالنار في الهشيم على جل المواقع الصحفية الإلكترونية مفاده أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تمنع المواطن المغربي من الحصول على وظيفة بل هناك من ذهب ابعد من ذلك للقول إن أداءها أيضا لا يعفي من تضمينها في السجل العدلي.
و بالتالي ودون الخوض في تفاصيل هذه الوقائع و حيثياتها وملابساتها كان لزاما أن نقف دون أن نتردد في طرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب بخصوص هذا الطرح وموجباته
وكرجل قانون لابد من أن أضع الأمور في نصابها وأن أؤكد للناس ما قد يجهلونه تحت ذريعة لا يعذر أحد بجهله القانون ” هذه العبارة التي لم ترقني يوما ما ” و كواجب مهني وحقوقي لإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين
وبالتالي فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي  نجدها تحدد الجرائم إما باعتبارها جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية أو مخالفة  وحددت الجنايات في  – الإعدام – السجن المؤبد – السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة – الإقامة الإجبارية – التجريد من الحقوق الوطنية باعتبارها جنايات
واعتبرت الجريمة التي يزيد الحد الأقصى فيها عن سنتين جنحة تأديبية في حين اعتبرت الجريمة التي يزيد حدها الأقصى عن سنتان أو أقل بغرامة تزيد عن 200 درهم جنحة ضبطية وانتهت إلى اعتبار ما دون ذلك مخالفات أحالت عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي
وحيث ينص الفصل 111 من ق ج على أن ” الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، وهي على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة

و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من مدونة القانون الجنائي نجدها تنص على أن :

العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 – الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 – الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم

مما نخلص معه إلى أن مريدي طرح اعتبار أن غرامة الجنحة ليست كغرامة المخالفة معتمدين على مقتضيات المادة 688 من ق ج و التي تتحدث عن الجنايات و الجنح لا غرامة المخالفات والتي تحرم الإنسان من ولوج الوظائف قد اختلط عليهم الأمر ولم يميزوا ما بين الجنحة والمخالفة  للقول بذلك و كان لزاما عليهم العودة إلى مقتضيات الفصل 18 من ق ج  و الذي أكد أن ما لم يرد بالفصل 111 من جرائم يعتبر مخالفة تنصيصا صريحا واضحا
أي أن الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو  الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم ما هي إلا مجرد مخالفات ليس إلا لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال جنحا
وبرجوعنا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.503 المتمم للمرسوم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والذي اعتبر أنه يمكن أن تكون المخالفات الواردة بهذا المرسوم الأخير موضوع مصالحة في حالة أداء غرامة حددت في 300 درهم
ناهيكم أن مقتضيات المرسوم  2.20.292 في فقرتها 4 حددت العقوبة تخييرا ما بين شهر إلى 3 أشهر والغرامة ما بين 300 و 1300 درهم
وهو ما يستفاد منه أننا أمام مخالفات لا جنح بصريح الفصلين 111 و 18 من ق ج
وغني عن البيان أن السجل العدلي لا يمكن أن يتضمن بمحتواه المخالفات بصريح المادة 658 من ق م ج ولكم الرجوع إليه في هذا الصدد وهو المقتضى التي تؤكده مقتضيات المادة 667 من نفس القانون والتي نصت بالحرف على ما يلي :

تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة و ينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.

وعليه فالجريمة المعتبرة بعدم ارتداء الكمامة تدخل في إطار المخالفة لا الجنحة بصريح الفصول 18 و 111 من ق ج وبصريح المادة 658 و 667 فإن مقتضيات السجل العدلي لا تتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية من اجل جناية أو جنحة و لا يمكن أن تتضمن أي مخالفات أو غرامات و لا حتى الحبس العقوبة الموقوفة التنفيذ
مما يكون ما ذهب إليه أغلب المتتبعين و المواقع الصحفية الالكترونية غير ذي أساس أو اعتبار و لا يمكن الانتباه له ووجب إيضاحه وتصحيحه
وبالتالي ففي حالة ارتكاب مخالفة من هذا النوع فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع أي مغربي أو مغربية من ولوج الوظائف  ” ونحن هنا نوضح الإطار القانوني ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات و الالتزام بالقواعد الصحية ”
حفظ الله بلدنا وملكنا وبلدان العالم قاطبة من شر الأوبئة و الأمراض.

بقلم : الأستاذ محمد لخضر
محام بهيئة الدار البيضاء

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *