الرئيسية عدالة موحى أملال من قيادة تداعوست كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم إلى السدة العالية بالله جلالة الملك.

موحى أملال من قيادة تداعوست كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم إلى السدة العالية بالله جلالة الملك.

كتبه كتب في 2 يناير 2020 - 19:40

تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يطالبه فيها بإنصافه من تظلم ضد  مصدرة القرار الجنائي الابتدائي عدد 123 بتاريخ 13/11/2019 في ملف عدد  174/2018 بالرشيدية.

وهذا نص الشكاية :

من السيد أملال موحى بن حساين

الكائن بقصر الشريف قيادة تدغوست كلميمة الراشيدية

الهاتف :

الى السدة العالية بالله

مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله و أيده جلالة الملك، أيدكم الله و أعزكم و نصركم بعد التقدم بكل فروض الطاعة و الولاء و تقبيل يديكم الكريمتين أعرض عليكم ما يلي:

ســـــيدي أعزكم الله

 

انه تقدم بعدة شكايات الى جهات مختلفة حول موضوع اغتصاب جزء من الطريق العمومية والبناء بها دون رخصة ولا تصميم ضد المشتكى به ش.ح الذي يعد جارا له وتفصل هذه الطريق بين منزليهما الا انه بعد البناء بها من طرف المشتكى به تعذر على العارض المرور الى منزله بسبب ذلك رفقته صور هذه الشكايات الى كل من السلطات المحلية والجماعة القروية والوكالة الحضرية بالرشيدية وذلك بالمنطقة  المسماة تدغوست بكلميمة بدون جدوى الى ان أمرت الوكالة الحضرية رئيس الجماعة بالقيام باللازم وصدرت عدة أوامر بالإيقاف الفوري للأشغال المشيدة بالطريق العمومي بالاسمنت والحديد مراب به 2 متر عرضا وطولا 7,70 م الى حدود قوس بجهة اليسر وضمنه الى منزله المبني بالطراز القديم منذ الستينات

قام المسمى ه. ا ومساعده م ح ف بانجاز محضر دون به تضييق الطريق العمومية وبقي لديه  لمدة 12 يوما تم أحيل على السلطة المحلية التي رفضت قبوله لسبب التماطل في انجازه ودفعه وعند إرجاعه الى المصلحة التقنية قام التقنيون بحذف عبارة تضييق الطريق والاكتفاء بالبناء بدون رخصة ولا تصميم بالطابق العلوي فوق البناء الطرز القديم المدكوك والحقيقة انه يتعلق البناء وسط الطريق العمومي بالاسمنت والحديد ولا يمكن البناء بالاسمنت والحديد فوق بيت مدكوك بالطراز القديم.

ســـــيدي أعزكم الله

 

وان العارض استصدر قرارا استئنافيا عدد 172 ملف مدني 634 /2012 بالرشيدية بتاريخ 28/07/2015 قضى على المشتكى به بإزالة ما بناه على الطريق العمومية حسب الخبرة المنجزة بالملف من طرف الخبير  الذي أكد ان هناك بناء مراب بالطريق الفاصلة بين منزل العارض والمشتكى به رفقته صورة من القرار وصورة خبرة  وكذا قرار محكمة النقض برفض طلب شراها حدو عدد 541/5 المؤرخ في 27/09/2016 ملف مدني 6573/1/5/2015 ومحضر المفوض القضائي بأمر رئاسي يفيد البناء وسط الطريق ملف التنفيذ 772/2009 ب 24/10/2009 إضافة محضر تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور بتاريخ 17/05/2019 ورغم كل ذلك صرحت اللجنة في محضر معاينة المنجز بتاريخ

15/07/2009 موضوع التزوير بعدم وجود أي بناء من الثمانينات القرن الماضي مع انه هناك بناء منذ سنة 2009 حسب الثابت من الأحكام القضائية .

وان النيابة العامة قررت متابعة السادة في موضوع تزوير محضر معاينة بتاريخ 15/07/2009:

ســـــيدي أعزكم الله

 

من اجل: جناية قيام موظفين عموميين بسوء نية أثناء تحريرهم وثيقة متعلقة بوظيفتهم بإحداث تغيير في جوهرها وذلك بإثبات صحة وقائع يعلمون انها غير صحيحة والمشاركة في ذلك شراها حدو باستعمال تلك الوثيقة المزورة وفقا للفصول 129 ، 353 و 356 من القانون الجنائي .

أحيل الملف على الضابطة القضائية موضوع المحضر عدد 2904 ب 30/12/2009 درك كلميمة ومحضر 979 ب 23/02/2010 تم الاستماع إليهم وأحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الرشيدية الذي أحاله على وكيل الملك بابتدائية الرشيدية للاختصاص وتمت المتابعة ضد مجهول  وأحيل الملف على السيد قاضي التحقيق لإجراء التحقيق الذي استمع لهم كشهود وأحيل من جديد على السيد وكيل الملك من اجل تقديم ملتمسه في الموضوع  فقرر السيد  وكيل الملك متابعتهم  كمتهمين  فصدر أمر السيد قاضي التحقيق بعدم الاختصاص وتم الطعن في أمره من طرف المتهمين أمام غرفة المشورة بالاستئناف فقررت التأييد وإحالتهم على الوكيل العام للملك الذي طالب إجراء تحقيق وقررالسيد قاضي التحقيق متابعتهم وإحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية بعد أن علل أمره على تعليل السيد قاضي التحقيق في أمره بالإحالة رفقته صورة منه عدد 42/2016 بتاريخ 25/03/2016 .

وانه بعد مناقشة الملف بالغرفة الجنائية الابتدائية أصدرت المحكمة القرار عدد 123 في الملف الجنائي 174 /2018 بتاريخ 13/11/2019 قضى ببراءة جميع المتهمين الا أحدهم رغم الاعترافات المدونة بمحضر الضابطة القضائية وقرار السيد قاضي التحقيق والحجج الدامغة التي أدلى بها العارض بالملف يكون الطريق العمومية تم اغتصاب جزء منها بالأحكام القضائية والمعاينات وإشهاد السيد الرئيس السابق للجماعة القروية الذي لم يتم استدعاؤه أمام هيئة الحكم رغم الاستماع إليه في محضر الضابطة القضائية وأمام السيد قاضي التحقيق .

وان القرار الجنائي القاضي ببراءة المتهمين باستثناء احدهم في الدعوى العمومية وقضى برفض طلبات العارض المدنية دون ان يعلل سبب رفضه لذلك .

وحيث ان القرار الجنائي يتناقض في تعليله رغم الاعتراف المدون بمحضر الضابطة القضائية وقرار السيد قاضي التحقيق وكذا أمام هيئة الحكم مما يجعل القرار مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس خاصة وجود البناء وسط الطريق العمومية وزورية المحضر المنجز في المعاينة بتاريخ 15/07/2009 موضوع التزوير وكذا محضر معاينة  البناء الذي حذفت عبارة تضييق الطريق العمومي ..

بالنسبة للتقني  في تعليل القرار صرح انه أضيفت عبارة تضييق الطريق بعد ان حذفها في المحضر وكذا شهادة المسمى س.ز واعترافه كذلك في وثيقة ادارية بالتراجع عن المعاينة موضوع

التزوير بهذا الخصوص وشهادة م.و الذي تم صرف النظر عن عدم استدعائه للوصول الى الحقيقة في جلسة المحاكمة .

وحيث ان تعليل القرار جاء فيه ان ه.أ وم.ح.ف انكرا قيامهما بحذف عبارة ” تضييق الطريق وان م.و بانه حذفت في المحضر الأول بعد ان كانت مضمنة به ، وتشبتا بكون محضر المعاينة الذي أنجزاه لايتضمن تلك العبارة وان م.و هو من الح عليهما بإضافتها وان المحضر الذي تضمن هذه العبارة أرسل الى شراها حدو تحت إشراف السلطة المحلية .

وحيث ان ما صرح به الشاهد في تعليل القرار هو الذي ينبغي الأخذ به وليس ما صرح به المتهمان إضافة الى اعتراف التقني الذي اكد انه تم حذف العبارة في نفس تعليل القرار مما يكونه معه هذا التعليل متناقضا ومجانبا للصواب رغم اعترافهم في هذا التعليل قضت المحكمة ببراءتهم في منطوق القرار باستثناء س.ز الذي عاقبته بعقوبة خفيفة لا تتانسب وفصول المتابعة 129 ، 353 و  356 من القانون الجنائي .

ســـــيدي أعزكم الله

من اجــلـه يلتمس العارض من جنابكم :

 

بعد اطلاعكم على القرار المطعون فيه بهذا التظلم وقرار السيد قاضي التحقيق المعلل تعليلا سليما ودقيقا في إحالة المتهمين على الغرفة الجنائية ومحاضر الضابطة القضائية وكل الوثائق المدلى بها بالملف والاشهادات س.ز الإدارية والسيد المفوض القضائي وتصريحات الشاهد م.و سابقا بمحضر الضابطة  القضائية وقرار السيد قاضي التحقيق ونلتمس منكم العمل على رد المياه الى مجاريها وذلك بإرسال تفتيشية للوقوف على هذه الخروقات وهذا القرار المجانب للصواب والفاسد وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مصدريه وإنصاف العارض مما لحقه من ضرر خاصة رفض طلباته المدنية حتى يكون العدل أساس الملك كما جاء في عدة خطابات صاحب الجلالة حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم في دولة الحق والقانون طبقا لدستور 2011 واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و في الاخير أسأل الله أن ينصركم ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم و يحفظ والى العهد مولاي الحسن و الامير الجليل مولاي رشيد و سائر أفراد الاسرة العلوية الشريفة إنه سميع مجيب.

 

المرفقات                                                                   

                                              

  • شكاية الى السلطة المحلية باغتصاب الطريق العمومية .
  • شكاية الى رئيس الجماعة القروية بتدغوست .
  • شكاية الى السيد العامل بالرشيدية .
  • شكاية الى الوكالة الحضرية .
  • جواب الوكالة الحضرية للسيد رئيس الجماعة القروية .
  • محضر الضابطة القضائية .
  • قرار السيد قاضي التحقيق المفصل .
  • قرار المحكمة الجنائية الابتدائية .
  • إشهاد بالتراجع السيد س.ز .

10)إشهاد السيد رئيس الجماعة باغتصاب الطريق.

11)محضر معاينة المفوض القضائي .

12)محضر عدد 3/2010 بالبناء في الطريق العمومية .

وتضييقها من طرف رئيس الجماعة .

13)تقرير خبرة إثباتا للبناء في الطريق .

14) القرار الاستئنافي عدد 172 في الملف المدني 634/2012 .

15)محضر معاينة ب 15/07/2009 موضوع التزوير

16) قرار موضوع التظلم 123 صدر في الملف 174 جنائي ابتدائي .

الإمــــــضــــــــاء

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *