الرئيسية سياسة النائبة البرلمانية الإستقلالية زينب قيوح تطالب بتعويض أسر ضحايا فاجعتي تارودانت والراشيدية

النائبة البرلمانية الإستقلالية زينب قيوح تطالب بتعويض أسر ضحايا فاجعتي تارودانت والراشيدية

كتبه كتب في 16 سبتمبر 2019 - 15:27

وجهت البرلمانية زينب قيوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الجمعة 13 شتنبر 2019، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية التي أدت إلى جرف حافلة لنقل المسافرين على مستوى جماعة خنك التابعة لإقليم الرشيدية، واجتياج أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتيارت التابعة لإقليم تارودانت.

وسجلت السيدة زينب قيوح في سؤالها أن بلادنا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية.

وأكدت قيوح أن بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية.

وأوضحت زينب قيوح أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و2 من نفس المادة.

كما أبرزت قيوح أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية.

ونظرا لكل هذه الاعتبارات وللظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها هاتين الكارثتين الطبيعيتين، سائلت الأخت زينب قيوح رئيس الحكومة حول الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.

كما استفسرت زينب قيوح حول نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.

بواسطة: محمد أصكام

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.